الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦يحمل بعضهم على بعض، وتجب عليهم الزكاة، واذا كان الزوج هو يلي أمر المال جميعا، وامره فيه جائز ونهيه، ويفعل فيه ما شاء بغير رأي المرأة، فهذا مفاوضة، يحملان بعضهما على بعض، وان كانت المرأة التي تلي أمر مالها لم يحمل بعضهما على بعض، وكان كل واحد منهما ما يجب عليه من الزكاة، والعامل تبع لهما، اذا كانا متفاوضين. ومن غير الكتاب، قال: الذي احفظ عن أبي سعيد في العامل اختلاف، فبعض يقول انه تبع لرب المال اذا وجب على صاحبه الزكاة، كان العامل تبعا له، وقال من قال: لا يكون العامل تبعا لرب المال، الا ان يصيب العامل ما يجب في حصته الزكاة ثلاث مائة صاع، فحينئذ تجب على العامل، وروي، وروي هذا القول عن عزان بن الصقر - رحمه الله ـ قال أبو سعيد: انه قول يعجبه القول به والعمل به، ولكن قال لا احب مخالفة الاثر مما يؤخذ من الذي جاء عن اصحابنا
مسألة: من - كتاب أبي جابر - والمرأة ايضا وزوجها يحمل بعضهما على بعض في صدقة الثمار، اذا كانا متفاوضين، وقال من قال: ان المفاوضة، ان يكون مالها في يده يفعل فيه ما اراده
مسألة: وعن أبي علي - رحمه الله - في اخوين زرعا له أرضا مقسومة بينهما، ولهما أرض اخرى لهما فيها عمل، فاذا جمع العمل والزراعة بلغ فيه العشر؟ قال: ان كان زراعتهما مخلوطة وهما متفاوضان جمع العمل والزراعة، وأخذ منه الزكاة، وان كان يعرف كل واحد حصته من الزراعة ويجمعانه بعد ذلك، ويأكلانه، فلا يجمع عليهما ذلك حتى تبلغ في حصة كل واحد منهما الزكاة.
مسألة: وعن أبي مالك عن مال الزوج وزوجته من الثمرة
- {T_