الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧لا يحمل المال جميعا حتى يكونا متفاوضين تاركة مالها في يده، ويأمر فيه وينهى، ويقبضه، فاذا كانت تعرف غلة مالها وتفعل فيه ما تشاء،
فلا يحمل مالها على ماله
•
مسألة: ومنه، وعن امرأة لها بعير ولزوجها له أربعة أبعرة، فان
كان متفاوضين، فعليهما الصدقة
مسألة: وعن أبي ابراهيم، قلت: يجوز للرجل وزوجته ان يحملا بعضهما على بعض في الزكاة؟ قال: نعم. في الثمرة، وأما الحلي والورق فلا يجوز ذلك. قلت: فما المفاوضة؟ قال: اذا باع مالها لم تغير
عليه
مسألة: وقال عدي بن يزيد مكتوب من ديوانه شعرا: افاوضهم مالي بغير نكيثة علمت المنايا طارقات فواجعا
افاوضهم مالي، أي أجعل مالي مع مالهم، وقال الناسخ: افاوض أهل الود، ودي ولم أزل افاوضهم مالي وان لم يفاوضوا المفاوضان الشريكان اللذان خلطا مالها، والنكيثة الغدر، فواجع أي تأتينا المنايا على غرة، وعن أبي الحواري، وعن رجل عليه زكاة من قبل تجارة، ولزوجته حلي ذهب وفضة، يصل عشرة مثاقيل أو أكثر، فاعلموا ان الزوجين لا يحمل بعضهما على بعض في الورق كانا متفاوضين، أو غير متفاوضين، وانما ذلك في الثمار اذا كانا متفاوضين، فهذا الذي يعرف في قول المسلمين، وادركناهم عليه
مسألة: من الحاشية في الزوجين يتفارقا أو يموت أحدهما، وقد
زرع في ماله ومالها، فان كانا متفاوضين في مالهما في حياتهما، فاذا حصد الثمرة على المفاوضة ففي جملتها الزكاة، وان كانا متفاوضين ثم افترقا قبل
- {V_