بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩

قلت له: فاذا قايض الزوج بمال زوجته احدا من الناس بعد

المفاوضة، وهي حاضرة لا تغير ولا تنكر، هل يجوز ذلك للمقايض للزوج؟ قال: معي، انه اذا ثبتت المفاوضة في مالها، مثل ما فعل في

مالها حكم المفاوضة جاز ذلك، والا فهو كغيره من الناس، لانه غيره قلت له: فمن علم بمفاوضة الزوج، ومفاوضته هو وزوجته ويسمي به وبثمره، وهلك الزوج، ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أم ميراث لورثة الزوج؟ قال: حكم المال للعوض وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك. قلت: فان قايض الزوج رجلا، قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعضا، فلما تقايضا بالمالين انكرت الزوجة ذلك، ولم ترض به، هل ينتقض القياض؟ قال: أما في الحكم، فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأما في الحل، فاذا علم المقايض بمفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله. ومن غيره

مسألة: وعن رجل زوج ابنه وهما في منزل أبيه، وهما في منزل واحد وطعامهما واحد، ولكل واحد منهما مال معروف، ولم يبلغ على واحد منهما الزكاة، وبلغ على احدهما الزكاة، ولم تبلغ على الآخر

فانما الزكاة على من بلغ عليه حق الزكاة.

•

مسألة: واذا بلغ ما عند الرجل وامرأته مائتا درهم، ففيه خمسة

دراهم. ومن غيره، وقال من قال: ان الورق والذهب لا يحمل بعضهما

على بعض فيه، ولو كانا متفاوضين

مسألة: ومن غيره، ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح الله - وعن رجل له مال ببلده، وعنده زوجة ولها مال ببلدها،

- رحمه الله

- {4 -