بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠

لا تجب عليها فيه الزكاة، وله هو مال في بلده لا تجب عليه الزكاة، وهي مبيحة مالها له، فاعلم انها اذا كانا متفاوضين وكان رفق المال لهما جميعا، ومؤنة المال يقوم بها واحد منهما، أو هما جميعا على المفاوضة، وجب في المالين اذا جمعت ثمرتهما الزكاة، فالزكاة على هذه الصفة واجبة في

أموالهما.

مسألة: قال وكان وائل وموسى يقولان على الرجل زكاة ما ثبت عليه بأنه من بيته، وامرأته اذا كانت المرأة مفوضة. وقال بشير: ليس

عليه حلي امرأته

مسألة: وعن رجل له زراعة تجب فيها الصدقة، وله ولد يجلب من اموال الناس، هل يحمل ما كان لولده الذي جلب في مال غيره، على ما كان له ويوجد منه الصدقة؟ قال: اذا كان الولد في حجر الأب، حمل

عليه ما كان لولده

مسألة: وعن أيتام تكفلهم والدتهم، دفعت أرضهم الى عامل

فخلط زرعها، أعليهم زكاة في جملتها؟ قال: ليس على اليتامى ضمانة

حتى تبلغ في نصيب كل واحد منهما الزكاة

•

مسألة: اختلف في المفاوضة فقول تجب بها الزكاة، وتحمل وقول لا تجب بها حمل، ولا يحمل الا بالمشاركة في الاصل والثمرة، وقول ان المفاوضة اذا كانت الثمار مختلطة يفعل فيها الزوج ما أراد، وليس للزوجة في ذلك رأي، والمفاوضة في الثمار، ولكل واحد أصله، الا ان الزوج قائم على المال، واما الاصول فلا يجوز فعله، فان تفاوضا في بعض المال حمل ما تفاوضا فيه على بعضه بعض، وما لم يتفاوضا فيه