الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥١فان وقع لكل واحد منه ما اذا جمعه الى نصيبه الذي فيه المفاوضة وجب فيه
الزكاة ففيه الزكاة، والا فلا زكاة فيه، والله أعلم
وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار وغيرها من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعي، انه قد قيل يحملان في كل شيء، وغيرهما عندي مثلهما اذا ثبتت المفاوضة. ومعي، انه قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثمار والماشية. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ. وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين متفرق،
ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة
-01 -
٤٬٤٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.