الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣الباب الثاني عشر
في زكاة الشركاء
في رجل له حصة في مال فتركها لشريكه، والمال تجب فيه الزكاة، فأراد الذي له الشركة أن يسلم زكاة المال كله الى الرجل الذي اعطاه الحصة. ايجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: اذا كان الترك قبل دراك الثمرة وحازها فذلك جائز على قول من يثبت عطيه المشاع، وان كان اقرارا فهو آكد، واذا كان بعد الدراك فلا يجوز ذلك عندي، والله
أعلم بالصواب مسألة: مسائل عن أبي عبدالله محمد بن روح، وعن رجل له مال لا تجب فيه الزكاة، الا اذا جمع الى جميع الشركاء، هل تجب عليه وعلى شركائه الزكاة؟ فأعلم انه اذا كان الشركاء منقطع ثلاثمائة صاع، وجب على جميع أهلها فيها الزكاة، ولو وقع لكل واحد من الشركاء صاع واحد، لما جاز به السنة في الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، واما اذا لم يصل مال الشركاء ثلاثمائة صاع، لم يكن على أحد منهم في ذلك زكاة، الا ان يكون له مال غيره، اذا حملت حصته وحصة العمال مما يقع لهم من عملهم من حصته من هذه الشركة، فوصل ذلك
_ or_