بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤

مع ثمرة مال له آخر ثلاثمائة صاع، وجب عليه، وعلى العمال الزكاة في ذلك، خصوصا ولم يجب على العمال زكاة في حصصهم من حصص

الشركاء الباقين

مسألة: قلت فرجلان بينهما أرض أعطياها غلاما بالنصف، فبلغ مائتي مكوك، فبلغ على كل واحد منهما في حصته، اذا حملت على مال له آخر، وهذا لم تبلغ، أعليه في ماله؟ قال: يحمل عليه حصته من العامل ثم يؤخذ منه ان بلغ عليه. ومن غيره، قال الله أعلم. الا انه اذا كان كل واحد من الشريكين بالأصل، اذا حمل حصته مما وقع له من هذه الأرض على حصة له اخرى من مال آخر له اصل، وجب عليه في جميع ذلك الزكاة ويكون على العامل الزكاة، ولو لم يبلغ أحد الشريكين في أصل ماله الزكاة، والآخر لا تجب عليه الزكاة في ماله على هذه الصفة، اذا حمل على اصل ماله، فانما على العامل الزكاة فيما يقع له من حصة الذي له المال الذي تجب عليه فيه الزكاة.

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله - رحمه الله ـ وعن ثلاثة اخوة اخذوا بئرا بالثمن، وزرعوها، واخذوا بئرا اخرى من قوم آخرين، وزرعوها فجاءت احداهما ثلاثمائة صاع، وجاءت الأخرى مائتي صاع، هل تحمل احداهما على الاخرى؟ فنعم. أرى ذلك عليهم،

ويوجد منهم الصدقة من جملتها

•

- 54 -