بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧

واحد منهما خمسة وعشرين جربا؟ قال: تجب على كل واحد

منهما الزكاة

مسألة: قلت له: فلم وجبت عليهما الزكاة؟ قال: لأن هذا مع هذا خمسة أجربة، ولهذا مع هذا خمسة أجربة، فكمل مع كل واحد منهما ثلثين جريا بماله مع صاحبه، وانما يخرج كل واحد منهما على خمسة وعشرين، ولا يخرج على الخمسة التي يأخذها من عند صاحبه. قال غيره: ومعي، انه قد قيل ليس على واحد منهما زكاة، لأن الخمسة التي يخرجها من صاحبه ساقطة مثلها منه، وأما التي يأخذها منه صاحبه، وانما في يد كل واحد منهما خمسة وعشرون، وفي بعض القول انه يؤدي كل واحد عن ثلثين، ولعل العمل بمنزلة الأجر عليه

•

مسألة: قلت لأبي سعيد: في الأرض تكون مشاعة بين شركاء ويزرعوا مشاعة، فيجيء ثلاثمائة مكوك نحو هذا من اللفظ، قلت: أتجب في ذلك زكاة، أم حتى يكون لكل واحد ما يجب عليه في حصته الزكاة؟ قال: أما في حفظي الذي أحفظه فانه يجب عليهم الزكاة، اذا وجب في الجملة، أما هو فقد يوجد في الآثار انه يجب عليهم، ونص القول ان الزكاة تجب في كل واحد منهم، والقول الذي حفظته رأيته

يذهب اليه

مسألة: من - كتاب أبي جابر - وكل أرض مشتركة لاناس جاء في زراعتها ثلاثمائة صاع، ففيها الصدقة وان لم يكن كل واحد من الشركاء تجب عليه الصدقة في الذي له والعامل تبع لهم، وان جاءت بدون ما تجب فيه الزكاة الصدقة، وكان في الشركاء من له زراعة غير هذا اذا حملت حصته من هذه على تلك، تمت ثلاثمائة صاع أو أكثر، فعليه

_ OV_