الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦وبسرا، وبعضهم صرم حصته يابسا؟ فمن أكل حصته بسرا ورطبا، فليس عليه شيء، وأما من تركها حتى يبست بعضها على بعض،، فلما بلغ فيما بقي الصدقة اخذت منه. ومن غيره، وقال من قال: انه اذا أكلت الثمرة رطبا وبسرا، ففي ذلك الزكاة، ويحمل بعضها على بعض، ويخرج منها الزكاة، لانها قد ادركت، وقد بلغنا عن بعض أهل العلم انه كان يخرج ما أكله رطبا وبسرا، وهذا القول هو أحوط وابعد من الشبهة، والله أعلم.
مسألة: وسألت عن قوم يكون بينهم أرض يختلف قسمها، يكون لرجل نصف أرض وثلث أرض وربع أرض، ليس هي على قسم واحد وليس في أرض أحد منهم، ما تكمل فيه الصدقة، ولا تخلص لرجل منهم حصته منهن ما يكمل فيه الصدقة، واذا جمعهن أكمل بعضهم بعضا؟ فأقول في ذلك: ورأينا والله أعلم، ان القول اذا كانوا شركاء في جميع القطع، ان عليهم الزكاة، وان كانوا لا يشتركون في جميع القطع التي بلغ في جميعها الزكاة، وكانوا الشركاء لا يجتمعون في جميع الأرض التي بلغ في جميعها الزكاة، فلا زكاة الا ان تبلغ في كل قطعة الزكاة، فان بلغ في القطعة اخرج منها، وان لم تبلغ لم تخرج منها
•
ومن - غير الكتاب - قال: قد حفظ هذا القول من حفظه من أهل العلم .. وقال من قال: ليس عليهم الزكاة اذا لم تبلغ في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، ولو كانت الأرض مشاعة، هكذا قيل انه يوجد في آثار المسلمين، ومن جواب أحسب عن أبي الحواري وقال أبو الحواري - رحمه الله - في رجلين شاركا في زراعة، وزرع هذا مع في أرض بالخمس، وزرع هذا مع هذا أرضا له بالخمس، فأصاب كل
هذا
- 56 -