بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٩

الباب السادس عشر

في ذكر زكاة اليتيم

من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم. فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله، وروينا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين، وبه قال ربيعة ومالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن وأحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيدة. وابو ثور وسليمان بن حراث، وقال ابراهيم النخعي وأبو وائل والحسن البصري وسعيد بن جبير: ليس في مال اليتيم زكاة، وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يحضر الصلاة ويصوم شهر رمضان، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، غير ان الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه، ولكن اذا بلغ اعلمه ليزكي عن وقال ابن أبي ليلي: في ماله الزكاة، ولكن الوصي ان أداها ضمن، وقد روينا عن ابن شبرمة انه قال: لا ازكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر والغنم والابل، وما ظهر من مال زكيته، وما غاب لن أطلبه، وقال اصحاب الرأي: لا زكاة في مال الطفل، الا فيما

نفسه

-19 -