بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٠

اخرجت ارضه، فان الصدقة واجبة عليه فيما اخرجت ارضه دون

سائر ماله.

انفاذه

قال ابو سعيد: انه يخرج في معاني قول أصحابنا، ان الزكاة في مال الصبي اذا كان من أهل القبلة، اذا كان من الثمار والماشية، ولا اعلم في قولهم ان ذلك يؤخر، وانه مخروج من ماله، الا انه اذا لم يكن يلي ذلك وصي ووالد من ماله، فلعل في ذلك اختلافا في معنى من ماله من غير الوالد والوصي. فقال من قال: ان ذلك له وعليه، وقال من قال: ان ذلك له وليس عليه. وقال من قال: لا له ولا عليه، وما أشبه ذلك، اذا ثبت معنى الزكاة في المال ان كل من ولي المال زكاه، اذا كان في يده وقادر على انفاذ الحق منه، وأما في الذهب والفضة فقد قال من قال: ان الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من انه ان شاء انفذ ذلك، وان شاء حسب ذلك. واذا بلغ أخبره، وقالوا انه عليه حجة اذا اعلمه بذلك اذا كان أمينا على المال

قال:

ومن - جامع أبي صفرة - مسألة: وسألته عن رجل توفي وترك ابنا صغيرا عند امه، وله مال، وقد كانت له أخت يعولها، هل لها ان تأكل من مال أخيها، وهي محتاجة، محتاجة، وقد اذنت لها امه؟ قال: لا. قلت: فهل لها ان تزكي ماله؟ قال: نعم.

مسألة: عن أبي معاوية - رحمه الله - وعن حلي اليتيم لا يعرف وزنه، كيف يصنع فيه، حتى يخرج منه الزكاة؟ وله حلى أيكسر أم لا من ذهب وفضة؟ اذا كان لا يعلم. فأرى أن يكسر حتى يعلم ما هو،

ويعطي زكاته على علم. ومن غيره، وقد قيل يقوم ولا يكسر.

- V' -