بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٢

اخرج الزكاة لما مضى، والزكاة واجبة فيه، وعليه ان يخرج من ذلك المال

لما مضى

ومنه، مسألة: وان جاء رجل بزكاة الى الوالي فقال: ان هذه الزكاة عن يتيم عندي، وكان ذلك المال مشهورا، اخذها منه، ولا يقبل قول من يقول: ان هذا المال لفلان اليتيم، وقد خلا له عشر سنين أو أقل أو أكثر لم يؤد منه زكاة، ولكن يؤخذ المقر بالمال باقراره لليتيم، فاذا أحال عليه حول مذ أقر به أخذت منه الزكاة اذا بلغت فيه، وقول: ان وصي اليتيم بالخيار، ان شاء أدى الزكاة عنه، وان شاء تركها الى بلوغه، ويعلمه حتى يؤدي، وعلى اليتيم اذا بلغ أن يصدق الوصي في ذلك، وقول على الوصي ان يخرج الزكاة، ولا يدعها في مال اليتيم

- VY_