الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧١مسألة: وعن ثلاثة يتامى لهم خمسمائة درهم مجموعة مع وكيل لهم من غلة، أو غيرها، حتى خلالها حول، فيها الزكاة أم لا؟ فاذا كانت بينهم بالسواء، وليس لهم غيرها، فليس عليهم فيها زكاة، حتى يبلغ لكل واحد منهم مائتي درهم، الا أن تكون هذه الدراهم ورثوها من، ممن تجرى عليه الزكاة، فان في هذه الدراهم الزكاة، حتى
والدهم يقسموها اذا بلغوا أو يقسمها بينهم وكيلهم من قبل بلوغهم
مسألة: ومن غيره، ومن بعض الجوابات، وعن امرأة لها يتيم قد دنا ان يحتلم، وله مال ألف درهم ونيف، فتزاوله على ان يخرج زكاة ماله فيكره فكتبت، تسألني عن ذلك، فرأيي في ذلك ان يجبر على ذلك ويخرج زكاة ماله، وهو خير له، واخبرك اني قلت لجابر أرأيت ان رجلا في حجره يتيم، وله مال ايخرج زكاة ماله؟ قال: نعم. فليزكه. فنظرت اليه فقال: ان مالا لا تخرج زكاته خبيث، وبلغني ان عائشة زوج النبي: كان في حجرها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكان له مال تزكيه. وكان ائمة المسلمين يزكون مال اليتيم اذا قدروا عليه
وليس
مسألة: ومن غيره، وسألته عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك عنه سنين؟ قال: اذا بلغوا فليعلمهم، انه لم يزك مالهم سنين، عليه شيء، وقال ابو بكر: ذلك الى الوصي ان شاء اعطاه، وان شاء
اخر الى ان يدركوا فيعلمهم
•
مسألة: من - كتاب ابي جابر - ووصي اليتيم مؤاخذ بزكاة ما في يد اليتيم، وان كان حلي لا يعرف كم فيه، أو مال غائب عنه معرفته، وكره ان يتعرض له الى بلوغ اليتيم، فلا بأس عليه في ذلك، ويعلم اليتيم اذا بلغ حتى يؤدي الزكاة، وكذلك ان قال الوصي، لما بلغ اليتيم انه لم يكن
- VI-