بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٩

الباب الثامن عشر

فيمن يخرج زكاة ماله ثم شك فيخرج زكاة شيء من ماله

ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله - وعن رجل يخرج زكاته، ثم يشك في شيء من ماله انه لم يخرج عنه زكاة، ويرجو انه قد اخرج عنه، ايرجع يزكيه، فلا بأس عليه؟ فعلى ما وصفت، فان كان وقت زكاته، فعليه اخراج ما يشك فيه حتى يعلم انه قد زكاه، وان كان قد انقضى الوقت، فليس عليه زكاة حتى يعلم انه لم يزك

- VA-