بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٨

أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال اذا كان الامام يجبر على الزكاة والله أعلم بالصواب

كذلك مال اليتيم اذا علمت أنت أن مال اليتيم قد وجب فيه من الثمار، وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية، جاز لك ذلك أن تأخذ من

مال اليتيم، اذا علمت ان الزكاة قد وجبت فيه، واما اذا لم يعلم ذلك فان كان الذي يقول ذلك ان هذا زكاة من مال هذا اليتيم وصي، ولم يكن يعلم خيانته، جاز لك ان تأخذ منه الزكاة، وأما اذا لم يكن وصيا لليتيم، وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم، وأقر هذا ان هذا من مال اليتيم زكاة، وجبت فيه، أو من زكاة وجبت فيه لم يقبل الا أن يكون ثقة فان الثقة مصدق في ذلك، وكذلك ان اقر هو ان هذا زكاة، أو من الزكاة، ولم يفسر من اين هي اخذت انت الزكاة منه،

فافهم

ذلك، والله أعلم

ذلك

- VA -