بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨١

الباب التاسع عشر

في زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب

من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على ان الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار. فقالت طائفة: لا صدقة الا في هذه الاربعة الاشياء، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد، وفيه قول ثان وهو ضم السلت الى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. قيل: ان السلت نوع من الشعير، فان كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء، وفيه قول ثالث: وهو ضم الذرة الى الحنطة والشعير والزبيب والسلت، هذا قول ابراهيم النخعي، وفيه قول رابع: وهو ايجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون. روينا هذا القول عن ابن عباس، وفيه قول خامس: وهو ايجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وقال الزهري في القطاني العشر، وبه قال مالك بن أنس والاوزاعي وفيه قول سادس: وهو جميع ما يزرعه الآدميون وبيبس، ويدخر

- A 1 -