الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٣سنبلة، فهو مثل الدخن والارز واشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج معاني قولهم عندي، ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان
يبقى في ايدي الناس مثل الثوم والبصل واشباه ذلك، ولو كان يقتات به، ولا أعلم مدار قولهم: ان الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض، الا المأكول، الا انه قد يوجد عن بعضهم ان في القطن الزكاة، ولا أعلم ذلك مما عمل به الائمة، الا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته. فقال له السائل: افأضرب عليه قال: لا فالله أعلم ما أراد ذلك انه لم يخرج معه الى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر.
قال المؤلف للكتاب: وفيه رأي آخر اذا بلغ القطن ثلاثمائة من،
ففيه الزكاة، والله أعلم
مسألة: ومن - كتاب أبي جابر - والصدقة في الثمار في التمر والزبيب. ومن غيره، وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة. ومن غيره، ولا يحمل الزبيب على التمر اذا لم تجب في أحدهما
الزكاة، ولا البقر على الإبل ولا الابل على البقر.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
(رجع)
والحنطة والشعير والسلت والذرة، وقيل السلت هو الشعير الأقشر. وقال من قال أيضا من الفقهاء: الصدقة أيضا في السمسم والعدس والدرسق والدخن والماش واللوبيا والجرجر. وقال من قال:
الصدقة في الحبوب كلها.
ومن ـ الكتاب المعروف بكتاب الأموال ـ تأليف أبي عبيدة
- AY-