بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٧

الباب العشرون

في ذكر زكاة ما اخرجت الأرض من الحبوب

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الأرض وقال عز وجل: {وآتوا حقه يوم حصاده فروينا عن ابن عباس انه قال: العشر ونصف العشر. وقال: من حقه الزكاة يوم يكال، ويعلم كيله، وبه قال جابر بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وقتادة، وقال مجاهد اذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، واذا أجذ نخله القى لهم من الشماريخ، فاذا كاله زكاه

•

وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة، لأن هذه السورة مكية، وممن قال: ان الآية منسوخة ابراهيم النخعي وأبو جعفر.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، واثبت ما عندهم فيما عندي انه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله: (واتوا حقه يوم حصادهم ان عليه بمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: انه يجب في مال اليتيم، وقال من قال: ليس في مال اليتيم الا الزكاة، والله أعلم.

- AY-