الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨مسألة: وعن رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك، وباع علفا من
الذرة بمائتي مكوك، قبل دراكها، أيحمل العلف على الحب؟ قال:
لا أرى عليه شيئا في هذا
•
مسألة: وعن رجل زرع أرض رجل بغير رأيه، فأعطاه ما أراد. وأخذ ما أراد لنفسه، أعلى صاحب الأرض زكاة هذه الزراعة؟ قال: لا. الا ان يقدر على أخذ الحب، فيعطي زكاته اذا وجبت فيه
الزكاة
ومن غيره، ومن - كتاب أبي المؤثر.
•
ماله مسألة: وعن رجل له مال تبلغ فيه الزكاة، فيعطيه رجل من ما اذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؟ قال: اذا كان أعطاه ثمره، فليس عليه زكاة، وان كان اعطاه اصلا، وكانت العطية قبل دراك الثمرة،
فعليه الزكاة، وان كانت عطيته وقد أدركت الثمرة، فلا زكاة عليه مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن، رجل له قطع فزرع تلك القطع حنطة، فلما ادركت ويبست، وهب زرعا من تلك القطع لانسان وحصده، فبلغ في الزرع الزكاة، على من تجب زكاة ذلك الزرع، على الواهب، أو على الموهوب له؟ الجواب: اذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه، والله أعلم.
- ^^ -