بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٩

الباب الحادي والعشرون

في زكاة ثمرة النخل

ورجل أعطى فقيرا نخلة على انها من زكاته، فأكلها الفقير رطبا وبسرا، هل يجزيه أن يطرح مقدارها من زكاته على قول من يقول: ما أكل بسرا ورطبا ففيه الزكاة؟ قال: معي، انه إن كان يؤدي زكاته رطبا وبسرا اجزى ذلك. وان كان هو لا يذهب الى ذلك، وانما يؤدي زكاته تمرا لم يجزه ذلك ان يحط ذلك

مسألة: قال أبو سعيد: - رحمه الله - في رجل اعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا وحبسها عليه مما عليه، أيلزمه من زكاة التمر؟ ان ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه على بعض القول، حتى يصير تمرا يابسا على

،

معنى قوله، وعن رجل أطعم رجلا نخلة من نخله وحسبها من زكاته اذا رجا ان تصل ثمرتها جرابا، حسبها تسعة اقفرة أو ثمانية، هل يجزي ذلك عنه، وهل يجوز ان يقوم زكاته قبل حصادها وهي لم تدرك؟ فقد قيل فيمن اعطى نخلة فقيرا أو حسبها من زكاته، فان ذلك يجزي عنه، ولا يحسب قبل دراكها، وانما يحسب بعد دراكها

مسألة: عن أبي سعيد - رحمه الله ـ وعن رجل عليه في ماله الزكاة

- 19 -