الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٣لهم على المطني ان يتركها بحالها حتى يعيب ويأخذ زكاتها أو ينظر قيمتها في الطنى برأي العدول على قدر الطناء بين الناس، فيأخذون منه الزكاة على ذلك، لأنه لا وجه غيرها. دين، لانه لو نظركم الثمن من غلة شجر البستان، وكانت غلة شجرة مثل ما يصيبه لم يبطل الزكاة، ولكن الزكاة واجبة. في النخل، وليس المصدق من الشجر في شيء، انما زكاة النخل ما بلغت تمرا أو رطبا، وانظر فيها واطلب فيها الاثر، ان وجدته عن المسلمين فخذ به، فلعل فلانا أن يقول هذا حرام، والحرام لا يجوز، وانما هذا طلب معرفة النخل ما فيها من الزكاة، ولعل صاحبها يأكلها رطبا وبسرا، فلا يعرف زكاتها، ولا أرى لها وجها يستدل به عليها.
مسألة: من - كتاب أبي جابر - واما طناء النخل، فقال من قال: من الفقهاء. انه جائز اذا عرفت بألوانها، وقال من قال من الفقهاء: حتى يكون الغالب على النخل الفضح، وقال من قال: حتى تصير النخلة الى حد اذا انكسر العذق منها اتمر ولم يفسد، ثم يجوز طناه وبأي الآراء أخذ من احتاج الى ذلك، فلا بأس
مسألة: وقال أبو عبد الله: - رحمه الله - وقد قيل اذا ظهر الفضح في
قطعة نخل جاز طناءها، اذا ظهر في عامتها، وان لم تظهر في جماعتها،
،
فلا يجوز طناها كلها، واخبرني محمد بن دياسة بعد موت ابي عبدالله عن هذه المسألة، وقال له: ان طلب المطني النقض، هل له
انه سأله
ذلك؟ قال: له نقض ما لا يجوز طناه، وثبت عليه ما جاز طناؤه، ولم
يفسر غير هذا
ومن غيره، مسألة: واذا كان في الحائط نخلة أو أكثر، لم تعرف
- 113 -