الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٧فيما كان من البسر الا ان يطبخ أو يغلى اتم فيه الزكاة، كمثل التمر. مسألة: ومنه، وفي جواب ابي علي - رحمه الله- وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب اليه المطني أن يحط عنه، فحط عنه مائتي درهم، فان لم يحط عنه محاباة، فما نرى أن يؤخذ، الا ان يحب المصدق ان يأخذ من التمر، وهو الأصل.
مسألة: ومنه، وعن رجل أطنى ماله بثلثمائة درهم، ثم اطنى هو بمائة درهم لقيظه فما أحب أن يأخذوا من المائة الدرهم التي أخذها هؤلاء من الثمرة التي تجتمع عنده، ويؤخذ من طناء النخل، وفي ـ نسختين ـ
الرجل.
مسألة: من غير - الكتاب ـ واما من أطنى نخلة من ماله بدرهم أو أكثر، فان اكلت رطبا وبسرا، فلا زكاة فيها، وفي بعض القول، وهو المعمول به عندنا، واما ان صارت تمرا يحمل ذلك على ماله، ويخرج منه الزكاة، ان شاء من الثمن، وان شاء من التمر إن علمه، والا فاحتاط فيه على نفسه، واما ان لم يعرف أكلت رطبا أو بسرا وصارت تمرا، فأما في الحكم في الزكاة فلا مخرج له من الزكاة على الاختلاف، حتى يعلم انها اكلت رطبا وبسرا، وغير ذلك على الاختلاف، واما على قول الذي لا يرى الزكاة الا في التمر، فلا يحكم عليه في ذلك بحكم حتى يعلم ان ذلك صار تمرا، واما الذي عرفنا من ذلك من اوسط القول بأنهم قالوا: ان كانت هذه النخلة مما يؤكل رطبا وبسرا، ولا يعرف انها تجمع تمرا على حال، ولا يحتمل ذلك، فلا زكاة عليه، حتى يعلم انها صارت تمرا. واما ان كانت مما يجمع تمرا، ومما يؤكل رطبا، فعليه الزكاة حتى يعلم انها اكلت رطبا وبسرا.
- 117 -