الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢١الباب الخامس والعشرون
في قبض المصدق وزكاة الطنى وما أشبهه
وعن رجل أطنى نخله الى أجل وطلب المصدق الزكاة، ففي بعض القول انه ينتظره الى محل الأجل، وقال من قال: انه يأخذ من قيمة
الثمرة بالنقد مسألة: وعن رجلين أطنى أحدهما من عند صاحبه نخلا بدراهم، فلما حصد الثمرة طلب رب المال السؤال عما يجب عليه من الزكاة، أيكون في الدراهم أم يكون تمرا؟ قال: أصل الزكاة تمرا، فان وثق بالمطني وعلم مبلغ الثمرة، فعليه ان يخرج الثمرة، وان خفي عليه أمر ذلك ولم يثق بالمطني، رجع الى الدراهم وعليه عشر الدراهم، اذا كان على النهر، ونصف العشر ان كان على الزجر
•
قلت: فان كان صاحب المال قد طمع المطني انه يصبر عليه الى ان يبيع التمر، على انه ما أراد على رأس المال في الطناء كان بينهما نصفان، ولم يذكر ذلك عند عقد الطني، ما يكون الطني، وما يجب فيه من الزكاة؟ قال: اذا طمع المطني ولم يكن مع العقد، فالثمرة للمطني وليس ذلك مما يقدح في فساد البيع، وقد مضى الجواب في الزكاة، انها في
- 121 -