الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٢•
الثمرة على ما وصفت لك في ثقة المطني وامانته
قلت: فان كان شرط عليه ذلك قبل الطناء، أو مع الطناء، ما يكون ذلك، وما يجب فيه من الزكاة؟ قال: الزكاة كما عرفتك والثمرة للمطني، وللمطني العناء لأن هذا شرط يفسد البيع، وهو من وجه المضاربة، ولا تكون المضاربة الا بدراهم، لأن المضاربة متى كانت بعروض فسدت، واذا فسدت كان للمضارب العنا والربح لصاحب المال، وهذا اذا كان الشرط عند البيع، وأما ان كان الشرط قبل الطنا، فليس ذلك مما يقدح في فساد الطناء، والطناء للمطني، والزكاة على صاحب المال
•
قلت: فان خرج في ذلك اختلاف وتمسك المطني بما كان فما الحكم في الزكاة؟ قال: القول قول المطني على ما في يده، وعلى صاحب المال
البينة على ما يدعيه من فساد البيع
•
فقال
قلت: فان كان المصدق لما حضر الثمر طلب الزكاة منه، صاحب المال انه أطناه، هل يكون القول قوله، أم كيف الحكم في ذلك؟ قال: الخيار للمصدق ان شاء اخذ تمرا اذا رأى ذلك أوفر، وان
شاء اخذ دراهم، اذا رأى ذلك أوفر، ورجع المطني على صاحب المال قلت: فان تلفت الثمرة من يد المطني قبل أن يعرف مبلغ التمر، يجب عليه في الدراهم زكاة أم لا شيء عليه؟ قال: الزكاة لا تبطل اذا كان للثمرة عوض، وانما قلنا ذلك من طريق الاحتياط، والتوفير المال المسلمين، فالزكاة في الدراهم
قلت: فان أكلها المطني رطبا وبسرا، أو باعها رطبا وبسرا،
- 122 -