بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٦

والبصرة، حدثنا ورفع الحديث ان النبي الكتب الى أهل حضرموت: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى الاقيال العباهلة أما بعد فاني أوصيكم بتقوى الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وفي التيعة شاة والتيمة لصاحبها، ولا خلاط ولا وراط ولا شناق ومن أجبى فقد أربي والسلام). قال أبو المؤثر: الشناق ما بين الصدقتين، والتبيعة أربعون شاه، والتيمة العليفة التي تعلفونها، والخلاط لا يجمع بين مفترق، ومن أجبى فقد أربى .. قال بعضهم: تبع الثمار قبل دراكها

مسألة: وعن رجل كان معه مائتا درهم الا درهما، وحال عليها الحول، فلما جاء وقت الزكاة دخله درهم من عاله، هل عليه الزكاة؟ قال: لا حتى يحول على ما في يده مائتي درهم وزنه، فاذا حال عليها حول وفي يده مائتا درهم، فعليه الزكاة

مسألة: وعن رجل بلغت زراعته ثلاثمائة صاع، نحو شايفها ودايسها وبيدارها، هل يلزمه فيها زكاة أم لا؟ قال؛ نعم. فيها الزكاة على أكثر القول، والله أعلم وبه التوفيق

مسألة

: ومن ـ جامع أبي محمد - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه: (من محمد رسول الله الى الاقيال العباهلة من أهل حضرموت أما بعد، فاني أوصيكم بتقوى الله وإقام لعله - الصلاة وايتاء الزكاة وعلى التيعة شاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس ولا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام). تفسير ذلك. على ما انتهى الينا، والله أعلم الاقيال ملوك اليمن، دون الملك الأعظم، واحدهم قيل يكون مالكا على قومه، ومخالفه ومحجره، والعباهلة الذين اقروا على ملكهم

- 126 -