الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٥الباب السادس والعشرون
في الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
وذكرت عن عبد المقتدر انه قال: لا تترك الزكاة للنقصان ثلاثة مكاكيك، ويخرج الزكاة. قال ابو المؤثر: لو نقص عن ثلاثمائة صاع واحد لم يخرج حتى تتم ثلاثمائة صاع، وقال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (ليس فيما دون خمس من الذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر والزبيب صدقة). وفي حديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة وخمسة أواق مائتي درهم، لأن الأوقية أربعون درهما والوسق
ستون صاعا
قال مؤلف الكتاب: يقول أبو المؤثر: في هذا نأخذ، وما رواه عن
النبي صلى الله عليه وسلم فهو صواب، والله أعلم
مسألة: قال أبو المؤثر: ما كان من سخالة الجعد والغنم فتخطت
الوادي على آثار أمهاتها عدت مع الغنم والجعد، واخرج الزكاة عنها
•
مسألة: قال أبو المؤثر: حدثني محمد بن أبي علي الخزاعي وقد قدم
من البصرة وكيلا لبني أبي حرب الصغار، وكان يوصف بشيء من الظرافة
-1 Y 0 -