بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٢

قال أبو عبيد: فكان فعلته هذه التي أعد في كثير من محاسنه لا تحصى. قال أبو سعيد: يؤخذ من نصارى العرب الضعف، من التجارة والذهب والفضة، وكذلك يهود العرب، ولا أعلم غير ذلك)

مسألة: ومن اشترى ثمرة اليهودي والنصراني، فلا صدقة عليه، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمة، ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم، وقول ان اشترى الثمرة بعد دراكها فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشتري، وان صارت قبل الدراك بوجه، فأدركت في يده، فعليه الزكاة فيه فيما قيل من حيثما كانت

(1) زيادة في نسخة واما أهل الحرب من الشرك اذا قدم مالهم فقول يؤخذ منهم العشر من كل

عشرة.

-101 -