بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣

الباب الثاني والثلاثون

في ذكر زكاة العبد يجد الركاز

من - كتاب الأشراف - قال ابو بكر: قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: اذا وجد العبد ركازا يرضخ له، ولا يعطى كله، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: هو له بعد الخمس، وحكى أبو ثور عن مالك والشافعي الذي قاله، والكوفي. قال أبو بكر: وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر: ان ذلك اذا صار في يد العبد يصير

ملكا لسيده

قال أبو سعيد: لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء ولكن يوجب عندي معنى الرضخ للعبد مما اصاب، اذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنما من ذلك رضخ له، واما اذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد، فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة، أو غيرها فهو كسب. وكسبه لسيده.

- 153 -