بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦١

الباب السادس والثلاثون

في وقت الزكاة

وعن أبي الحواري، وعمن كانت عليه زكاة، وكان يخرجها في المحرم، فأخرها حتى دخل عليه ربيع الأول، فلم يخرجها، فاذا حال عليه الحول، ثم رجع يخرجها في المحرم كما كان يخرجها من قبل، أو يرجع يخرجها في ربيع الأول، بل وقته في شهر المحرم، وانما يخرجها في

شهر المحرم

-171 -