الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٠وان وجده في الصحراء أو غيره ما يقع عليه الاملاك بالاسكان المباحات، اعجبني ان يكون له، وليس الشرك من أهل الحرب عندي مثل المسلمين
فيما يؤخذ من اسكانهم، والله أعلم.
مسألة: قال أبو بكر: قال أبو ثور اذا اصاب الرجل ركازا لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الامام، وقال أصحاب الرأي يسعه
ذلك، قال أبو بكر: هذا أصح
•
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنا الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، اذا لم يكن عندي بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل معسكره، ففي بعض قولهم: انه للفقراء، وفي بعض قولهم: انه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول انه للفقراء، لأنه اخذ عن غير حرب، ولا إيحاف بخيل ولا رجال.
٤٬٥١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.