بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣

الباب السابع والثلاثون

في اسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر والعنبر

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في العنبر، فروينا عن ابن عباس انه قال: لا شيء فيه وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد، وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك، وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد، وقد روينا عن عمر بن عبدالعزيز انه قال: في العشر الخمس، وكذلك قال الحسن والزهري يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد واسحاق في العشر وكان عطاء يقول: ليس في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص صدقة، وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ صدقة زكاة، الا فيما يدار للتجارة، وكذلك. قال عكرمة في الياقوت والجواهر، وهذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي ومحمد

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق، انه لا زكاة في شيء من الجواهر، الا في جوهر الذهب

- 163 -