الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٤والفضة، وليس في سائر ما اخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرها، ولا ما خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله انما الزكاة فيها جميع الجواهر، الا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة، فانه فيه
الزكاة بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا مسألة: من - كتاب أبي جابر - ولا زكاة فيما أصاب المصيب من اللؤلؤ والجوهر والعنبر من عوض، الا أن يكون من التجارة، فيحسب قيمته عند جميع ما كان له من التجارة، ويبيعه بدراهم أو ذهب فيحمله على صدقته، وان كان ممن لا يؤدي فحتى يحول على مائتي درهم من ثمن ذلك أو أكثر حولا، ثم يجب فيه الزكاة
•
مسألة: من - كتاب الكفاية - والعنبر واللؤلؤ لا شيء فيه على من اصابه حتى يبيعه، ويصير ثمنه ذهبا أو فضة، ويحول عليه الحول: الا أن يكون له مال، وقد وجب اخراج زكاته، فيضم ثمن اللؤلؤ والعنبر
اذا باعه فيخرج منه أيضا
- 198 -