الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٧لا يرى ان يخلط البر ولا الشعير حتى يكون البرخمسة أوسق والشعير خمسة أوسق فتحل الزكاة من كل نوع واحد، وقد قيل أيضا يحمل أحدهما على، والله أعلم، ذكر العشور من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان لا عشور على المسلمين في شيء من أموالهم
الآخر
الا في بعض ما اخرجت أراضيهم
•
قال أبو سعيد: يخرج عندي في معنى ما قال: انه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة فيما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم في معنى اعشار ما يلزمهم من أسباب الزكاة العشر، الا فيما اخرجت أراضيهم ونخيلهم واعنابهم مما سقته الأنهار، أو كان على البجوس والأمطار، وجميع ما لا يسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك عندي لا عشر عليهم الا في هذا الصنف من أموالهم، والعلة انما أكد هذا لأن لا يشبههم) بما يريد ان يثبت على أهل الشرك من العشر في أموالهم. مسألة: ومن - جامع أبي محمد - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (عفي لكم عن صدقة الخيل فقال قوم: هذا عموم، وقال آخرون: اذا
لم يكن للتجارة.
(1) كذا في الأصل وهو غير مفهوم.
-19 V-