بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦

قال المؤلف للكتاب: أنا أخذ بقول من يقول: لا زكاة فيها ولا في

اثمانها، حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من

العروض، يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته

6

ولو لم يحل الحول فانه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة،

والله أعلم قال أبو سعيد: انه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل، قول من قال: لا زكاة فيها ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا، أو يكون له مال من ورق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل عليه الحول، فانه يحمل على زكاة ماله في

درهم

زكاة الورق والتجارة

مسألة

•

: عن الفقيه ورد بن أحمد بن مفرج ـ وسألته عن العظلم

هل فيه زكاة قال: لا.

مسألة: من جواب الفقيه صالح بن وضاح، وأما السكر والقطن

والكتان، وجميع الشجر، فلا زكاة فيه، ولا قال به أحد، والله أعلم

مسألة: وسألته عن اللوبيا والحمص والعدس. قال: كان بعض الفقهاء لا يرى الزكاة الا في البر والشعير والذرة والزبيب والتمر، وكان بعضهم يرى في الحبوب ما يؤكل ويدخر، ان فيه العشر، والله أعلم وأما البصل والثوم وحب الرمان، فليس فيه زكاة، وكان أبو عبيدة

- 166 -