بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٩

الباب الثالث والاربعون

في زكاة الصوافي

وعن رجل طلب الى الامام صافية وزرعها، فوصلت بما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ قال: معي، انه قد قيل لا زكاة عليه. وقال من قال: عليه الزكاة

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم، واما اذا زرعت للامام الجملة مصالح الاسلام، فلا زكاة فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنهم أهلها، ولا زكاة عليه

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.

مسألة: وقال أيضا: في عمال الصوافي، هل عليهم زكاة؟ فقال: قالوا فيها ثلاثة اقاويل: قال من قال لا زكاة عليهم، لأن الأصل فيء، وقال من قال: اذا اصاب العامل الواحد ثلاثمائة صاع، اخذ منه زكاة ما أصاب، لا زكاة عليه في أقل من ذلك. وقال من قال: اذا بلغت الصافية ثلاثمائة صاع، أخذ منه زكاة ما أصاب قليلا كان أو كثيرا، والقول الأوسط أحب الينا، وبه نأخذ

ومن غيره، قال: نعم. قد قيل هذا كله، وقال أيضا من قال:

- 179 -