الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٠ان الصوافي كلها مال واحد، وان العامل للمال عليه في حصته الزكاة، اذا أصاب من جميع الصوافي ثلاثمائة صاع، لأن العامل تبع للمال، فعليه في حصته الزكاة. قال مؤلف الكتاب: ويعجبني هذا القول، والله أعلم. وقال من قال: اذا أصاب العامل من الصافية ما تجب عليهم في حصصهم الزكاة حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء في حصصهم، كأنه مال مشاع، كذلك سائر الشركاء غير العمال، وقال من قال: يحمل العمال وسائر الشركاء في زراعة الصافية بعضهم على بعض، اذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة، فقد وجبت عليهم في حصصهم الزكاة، كانت حصصهم لها شركة وجبت فيها، ويطرح عنهم ما تستحقه للصافية، لأنه ليس في حصة الصافية زكاة، ثم يؤخذ منهم الزكاة اذا بلغ في جميع مالهم الزكاة كل واحد منهم ما لزمه، وقول لا زكاة في الصافية على عامل، ولا على غيره، وجبت فيها الصدقة، أو لم تجب، أصاب كل واحد من العمال ما تجب فيه الصدقة أو لم يصب، وقول على جميع الشركاء الزكاة من عامل أو شريك، الا حصة الامام، لأنه استحق الأصل، والأصل لا صدقة فيه.
قال مؤلف الكتاب: ويعجبني هذا القول وبه اخذ، والله أعلم
كان
- 180 -