بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٣

عندي بقولهم في البر والشعير، اذا اشتبه، وما كان منه قرونا مشتبها حسن فيه معنى الاختلاف، وينظر في ذلك، والذرة وان اختلفت الوانها واسماؤها فمحمولة بعضها على بعض، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولا أعلم لها شيئا من الحبوب يشبهها، فان اشبهها شيء من الحبوب كشبه الشعير للحنطة حسن فيها عندي معنى الاختلاف

مسألة: ومن غير كتاب الأشراف - قلت له فالبقر، هل يحمل على الأبل وعلى الغنم، لانها كلها ماشية؟ قال: لا. اذا لم يكن معه من كل نوع ما يجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه اذا كانت سائمة، وأما اذا كانت للتجارة، فانها مقومة كلها محمولة بعضها على بعض.

•

قلت له: فهل تحمل البقر على الجواميس، والجواميس على البقر، وتؤخذ منها الصدقة؟ قال: إن كانت من جنس واحد حمل بعضها على بعض، وقد يقال انها من البقر بمنزلة النجب من الابل.

قلت: فهل تحمل الضأن على المعز والمعز على الضأن؟ قال:

نعم.

- 183 -