الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥الباب الخامس والاربعون
في حمل الثمار بعضها على بعض اذا كانت مختلفة
محبوب فيمن يزرع الذرة زراعة مختلفة ولها أسماء بعضها اقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض ويأكلها، ويدرك بعدها بأشهر، فان كان الذي حصد أولا لا تجب فيه الزكاة فليس عليه شيء حتى يدرك بعضه بعضا، وما أكل أو باع أو تلف فليس عليه شيء، وما بقى في يده الى حصاد القطعة الاخرى، ثم يجمعهما جميعا ثم زكاه ان كان من جنس، وقول انما يحمل منها ما أدرك حصاده قبل ان يقسم الأول، فان قسم الأول قبل دراك الآخر لم يحمل، ولعله قد قيل: انما يحمل ما أدرك قبل ان يحصد، فاذا أدرك الآخر قبل ان يحصد الأول كانت تمرة واحدة، والا كانت متفاوتة
قال ابو الحواري: ما أدرك فيما دون الثلاثة أشهر حمل الأول على الآخر، وقول خامس: اذا احضر الآخر قبل ان يحصد الأول حمل، والا لم يحمل، وسألته عن ثمرة تكون في سنة وزمان مرارا، هل يكمل بعضها بعضا. ولو لم يلحق الأول الآخر؟ فان كانت هذه الثمرة في زراعة واحدة ففيها الزكاة، ولو لم يلحق بعضها بعضا، وذلك في زراعة
- 110_