الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧ومن غيره، ولا يحمل الزبيب على التمر في الصدقة، اذا لم يجب في
احدهما الزكاة، ولا البقر على الابل، ولا الابل على البقر.
قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول، وبه آخذ،
والله أعلم.
مسألة: ومن - كتاب ابي جابر - ولا يحمل شيء من الثمار على بعضها بعض الا الشعير، فقد قال من قال انه يحمل على البر، وممن قال بذلك أبو عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وقال من شاء الله الفقهاء انه لا يحمل، وكل رأي العلماء واسع لمن أخذ به اذا
تحرى العدل
من
قال المؤلف للكتاب: ويعجبني قول من قال انه لا يحمل الشعير على البر وبه آخذ، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل له حروث متفرقة في قرى شتى لا تبلغ في شيء منها الصدقة، الا أن يجمع والحروث نوع واحد، فنرى ان ما كان منها نوع، ففي جماعته الصدقة، وذكرت انه ان يخرج ذلك في أرض واحدة، فلا نرى بذلك بأسا ان شاء فرقها في قراها، وان شاء أخرجها في قرية واحدة.
مسألة: من - كتاب أبي جابر - وقال من قال: ان النظر الذي يأتي من اصول الذرة تحمل ثمرته على الذرة الأولى، اذا ادركت شيئا منها بقدر ما يكونان ثلاثمائة صاع، وقال آخرون: لا يحمل النظر على الذرة الأولى، ولا تؤخذ منه الصدقة حتى تجب فيه: قال محمد بن محبوب: كنت ممن يقول انه يحمل، ثم رجعت الى قول من قال: انه لا يحمل، وهذا القول أحب الينا
•
- 187 -