بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٧

الباب الثامن والاربعون

في ذكر اسقاط الزكاة

عما دون خمسة اوسق مما فيه الزكاة من الحبوب والثمار

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة). وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي امامة بن سهل بن حنيف. وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وابراهيم النخعي، وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة وسفيان الثوري، ومن واقعه من أهل العراق والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية. وابو عبيد وابو ثور. ويعقوب ومحمد، ولا نعلم ان أحدا خالف هذا القول غير النعمان، فانه احدث قولا خلاف ما عليه اصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار. وزعم ان الزكاة كل ما اخرجته الأرض، قليل ذلك أو كثير الا الطرف والقصب والفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه

•

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه

-19 V-