الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٨معاني الاتفاق، انه لا زكاة على شيء مما انبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وان اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة اوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي، لأن الوسق ستون صاعا. ومن غير الكتاب، وعن أبي عبدالله انه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعا شيء، حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعا.
ومن غير الكتاب، قال: الذي احفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافا قال من قال: ليس في الكسر شيء من الزكاة، وقال من قال: يؤخذ منه كذلك ايضا كان فيه العشرة الأصواع اذا لم يتم العشرة، هو
كذلك
من الاختلاف، اذا كان قد اذا كان قد وجب في اصل المال الزكاة
والله أعلم
6
- 191 -
٤٬٥٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.