بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠١

آخرين. فقال من قال: يسلم الى العامل حصته، وليس عليه ان يعلمه ان عليه الزكاة اذا علم هو بذلك، لأنه متعبد بما يلزمه هو من الزكاة

وقال من قال: يسلم اليه حصته ويقول له ان زكاتها فيها.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري، وأما العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم ان زكاتهم معهم

•

مسألة: ومما يوجد انه عن بشير بن محمد بن محبوب - رحمه الله - وسألته عن الرجل يشارك الرجل فيصيبان الحب الذي تجب فيه الزكاة جملة، فاذا قسم لم تجب فيه زكاة، لا يسلم اليه الزكاة. قلت: فان سلمها اليه؟ قال: هو ضامن لزكاة الفقراء. قال أبو الحواري: - رحمه الله - انما عليه زكاة حصته

مسألة: وعن ثلاثة شركاء في مال، وجب في ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم ان يقاسمهما، ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير امينين على الزكاة؟ فنعم. يجوز للمسلم أن يأخذ حصته ويسلم الى شريكيه

حصتهما بزكاتهما، فهما أولى بذلك.

مسألة: وسئل عن عامل بسهم، هل قيل ان لرب المال ان يسلم

حصته ولا يأمره باخراج الزكاة من حصته، اذا كانا عالمين بوجوب الزكاة

•

في المال؟ قال: معي، انه قد قيل ذلك

- 201 -