بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٣

الباب الخمسون

في زكاة الرموم بمنحة أو غير منحة

وفي موضع من جواب محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وسألت عن الذين زرعوا في رم أهل ازكي من غير أهل الرم بغير منحة من أهل الرم، هل عليهم صدقة؟ فاني أرى عليهم الصدقة، اذا لم يكونوا من أهل

الرم

، ولم يكونوا زرعوا في الرم بمنحة من أهل الرم، وان اعطوا القوم فليس ذلك بشيء، والمنحة انما تكون من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرم، في أمر الزراعة والقيام بما يعينهم فيه

مسألة: من - كتاب أبي جابر - وقيل من زرع في الرم بلا رأي أهله، وليس هو منهم، ان عليه الصدقة فيما أصاب، ولو لم يبلغ ثلثمائة صاع، اذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة، لأن الزرع لهم، وان زرع برأي أهله، أو كان هو من أهله فزرع بمنحة، أو غير منحة، فلا صدقة في هذه الزراعة، حتى تبلغ ثلثمائة صاع. وهذا قول محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وعن أبي علي - رحمه الله - انه لا تؤخذ الصدقة من الذي زرع في رم قوم بلا رأيهم

مسألة: ومن جواب لمحمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن قوم

- 203 -