بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤

يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بنيهم يعطونها بالسدس، فلا تجب في الاطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلثمائة مكوك، يقع لكل انسان مكوك اذا قسموها؟ قال: نعم. أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فان أعطوها تزرع بثلثمائة مكوك، فهذه اجارة والاجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة

مسألة: ومنه، ولا زكاة في دراهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل انسان منهم مائتا درهم، ويحول عليه حول، مذ صارت اليه تلك

الدراهم.

- Y+ E -