الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بنيهم يعطونها بالسدس، فلا تجب في الاطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلثمائة مكوك، يقع لكل انسان مكوك اذا قسموها؟ قال: نعم. أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فان أعطوها تزرع بثلثمائة مكوك، فهذه اجارة والاجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة
مسألة: ومنه، ولا زكاة في دراهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل انسان منهم مائتا درهم، ويحول عليه حول، مذ صارت اليه تلك
الدراهم.
- Y+ E -
٤٬٥٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.