الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧الزكاة، اذا أصاب رب المال الزكاة، لأن ذلك ليس بشيء معروف ولا أجرة، وانما هو مجهول. وقال من قال: زكاة ذلك على رب المال،
لأنه بمنزلة الاجرة المحدودة، والله أعلم
مكانك
مسألة: وعن رجل يصيب من ماله مائتي مكوك وستين مكوكا، ونصيبا من عند رجل كان يعمل له ستة وثلاثين مكوكا، والرجل الذي يعمل له، ممن تجب عليه الصدقة، فدخل على العامل نقصان، أربع من الاربعين، هل عليه صدقة في المائتين وستين؟ فنعم. أرى عليه ذلك، لأن الصدقة التي تؤخذ منه بها قد تمت، وكان له اربعون، فذهب منه اربع مكائك صدقتها، وتلك لا تذهب صدقة المائتين وستين، لأنه قد تم له ثلاثمائة مكوك
•
مسألة: فيمن أصاب مائتين مدا، وأعطى رجلا قطعة له يسقيها، ويأكل ومنه ارضها، فأصاب منها مائة مد. قال سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم. يخرج الزكاة ويحسب عليه ما أصاب الذي اعطاه قال غيره: نعم. لأنه شبه الأجرة هل استأجره ان يسقي له هذا المال بما أصاب من هذه الأرض من الثمرة، وكانت الثمرة اجرة مجهولة على رب المال في زكاته منحه ذلك يغير عمل، ولم تبلغ في المنحة زكاة فلم يكن فيها زكاة
- 17
-