الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١6
انه قيل
ومن غير الكتاب - وقال أبو سعيد: - رحمه الله ـ معي واذا وجبت الزكاة في الذهب والفضة، كل واحد على الانفراد، اخرج من كل واحد ما تجب فيه من الزكاة، وقال من قال: ان لصاحب المال أن يعطي من أيهما شاء عن الجمعين، وان لم تجب في أحدهما الا اذا حملا من قال: يحمل الأقل على الأكثر، وقال من قال: يحمل الذهب على الفضة، وقال من قال: على الأوفر من ذلك. وقال من قال: يجوز
فقال
الفضة
أن يعطي عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطي عن الفضة ذهبا، وقال من قال: لا يجوز ان يعطي عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطي عن ذهبا، وقال من قال: لا يجوز ان يعطي عن الفضة الا فضة، وعن الذهب الا ذهبا، قلت له: فالذي يقول بالاوفر، كيف يكون؟ قال: عندي انه كان عنده ثمانون درهما، وعنده عشرة دنانير قيمتها خمسة عشر، كل دينار حمل الفضة على الذهب حينئذ، ويجوز ذلك، وسمعته
يقول: لعل بعضاً يقول يعطي مما حمل عليه ان حمل الفضة على الذهب،
اخرج من الذهب، وان حمل الذهب على الفضة، اخرج من الفضة
- 21 -