الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣الباب الخامس
في حمل الذهب والفضة على بعضها بعضا
من - كتاب أبي جابر - واذ كان الحلي ذهبا وفضة، ولو كان القليل من احدهما، حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف، واخرجت الصدقة منه، اذا بلغت فيه، وكله سواء أن يحسب الفضة ذهبا، ثم يأخذ من من الذهب اذا بلغت القيمة عشرين مثقالا، أو يحسب الذهب فضة على الفضة، فاذا بلغت مائتي درهم أخذت زكاتها، وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم، فإن حسب المثاقيل على المثقال بعشرة فالثمن مائة درهم، وعنده من الفضة مائة درهم، فصارت مائتين، فوجبت الصدقة، خمسة دراهم، وان كان المثقال انما يساوي خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، حسبت المائة درهم ذهبا على ذلك السعر، درهم على المثقال بخمسة دراهم، عشرون مثقالا، وعنده عشرة مثاقيل ذهبا، فوجبت الصدقة في الذهب، وقبل هذا رأي أبي عبيدة مسلم الكبير - رحمه الله - وأبي حنيفة أيضا، ومن قدر الله من الفقهاء أن يحسب المصدق الفضة، أو الذهب أيهما أراد بصرف الآخر، فاذا بلغ ما تجب فيه الصدقة، وعلم ان الصدقة قد وجبت فيه رجع، فأخذ من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة في هذا المكان لحال الزيادة في الصرف والنقصان، فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل التي ذكرنا في هذه المسألة
فالمائة
ربع
-
23 -