بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤

مثقال، ويأخذ من المائة درهمين ونصفا، الا أن يتفق المصدق وصاحب الحلي. أن يأخذ كله ذهبا أو فضة على الصرف، فهذا اذا كان فضة وذهبا لا يبلغ فيهما الا ان يحمل بعضهما على بعض في الصرف - ومن نسخة - اخرى وقال من قال: من الفقهاء: أن للمصدق أن يحسب الفضة ذهبا والذهب فضة على ما يكون الصرف، فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب ما تجب فيه، ومن الفضة ما تجب فيه، وفي هذه المسألة إن له عشرة مثاقيل ومائة درهم، والمثقال انما يساوي أقل من عشرة دراهم، فإذا حسبت ذلك على الدراهم، سقطت الزكاة، وان حسبت المائة ذهبا، صار له من الذهب ما تجب فيه الصدقة، فيجب أن يأخذ المصدق من هذا المكان من العشرة مثاقيل ربع در همين ونصفا، الا ان يتفق هو وصاحب الحلي ان يأخذ ذلك من الفضة، أو من الذهب بالصرف، فذلك اليهما، والله أعلم بالصواب (رجع).

مثقال، ومن

المائة

مسألة: وأما اذا كانت فضة خالصة، تبلغ مائتي درهم في الوزن، ففيها خمسة دراهم، منها أو من مثلها أو يمثه على ما يباع ما بلغ، وكذلك الذهب، اذا كان عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ولو كان المثقال يساوي در همين، واذا كان ذهبا وفضة أكثر من القدر الذي هو أقل ما تجب فيه الصدقة في الصرف، اذا حمل بعضه على بعض، فأحب لصاحب ذلك أن ينظر بما هو أوفر، من العذر الذي هو أقل ما تجب فيه الصدقة في الصرف، اذا حمل بعضه على بعض،، فأحب لصاحب ذلك ان ينظر بما هو أوفر من العدد الذي هو أقل ما تجب فيه الصدقة في الصرف، اذا حمل بعضه على بعض في الصرف، كان أكثر في الصدقة اخرجه على ذلك، فان كان الأوفر، أن يخرج من الذهب ذهبا، الفضة فضة، على قدر ما تجب في كل واحد، فليفعل ذلك، واذا اخرج من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، فليس عليه غير ذلك

ومن

- YE_