بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥

معي

فذلك يخرج عندك مخرج الاجماع، أو يلحقه الاختلاف؟ قال: اما على قول أصحابنا فعندي انه يشبه الاجماع، الا على الشاذ لعله قولهم، أحسب ان بعضا قال: حتى يحول الحول، منذ صار دراهم

من

لانه قد أدى الزكاة.

_ to _