بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- {7 -

السلطان

أخرج

أربعمائة صاع فأخذ السلطان الجائر من هذه التمرة مائة صاع وبقى ثلاثمائة صاع. قال: يعطى الزكاة من أربعمائة صاع، ولا تسقط عنه التي أخذها. قال: وكذلك لو أنه أخذ الأربعمائة صاع كلها، كان يلزمهم إخراج زكاتها. وكذلك حفظ أبو عبد الله الخراساني عن المسلمين بخراسان قال أبو عبد الله: كذلك قيل .. قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لما كل الحب أخرج زكاته كله، فأخذه كله، فليس عليه. قيل له فإن هو زكاة أربعمائة صاع فعزلها، فجاء السلطان فأخذ مما عزل (1) من زكاته وحده، ولم يأخذ الباقى. قال: لا يخرج إلا زكاة مابقى. قيل له: وكذلك الدراهم إن كان رجل عنده عشرة آلاف درهم، فجاء السلطان فأخذها كلها من بعد محل زكاتها وقبل إخراجها، قال نعم: عليه أن يعطى زكاتها. قيل له: أفيبيع من أصل ماله ويعطى زكاتها؟ قال نعم

•

ثم قال: ألا ترى أن المرأة إذا جاءها الحيض من بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن صلتها حتى جاءها الحيض، عليها بدل الصلاة إذا طهرت؟ و عن الوضاح بن عقبه عن هاشم بن غيلان فى من نسى مسح الأذنين حتى صلى أن صلاته جائزة، وإن ذكر قبل الصلاة أذنيه وقد سئل عن هذه المسألة مسح أبو زياد فأجاب: يرجع يتوضأ ثم يعيد الصلاة 'إن كان قد صلى. قال وهذا برأى منى لأنى قد حفظت أن من نسى مسح رأسه حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة، فمن أجل هذا قلت ذلك

وقال بشير في رجلين قتل كل واحد منهما ابن صاحبه، فقال كل واحد منهما أنا أقتل أولا، أيهما بدأ قتل ثم يقتل الآخر. قيل له: فإن لم يعلم مهما بدأ؟ قال: يقترعان. وروى عن بشير إذا ادعى رجل على رجل حقا. الآخر أيضا على هذا، فإن الذى ادعى أو لا يبدأ فيحلف له صاحبه، ثم يحلف هو بعده. وإنما قاس هذه بالأولى.

ادعي

(1) في الأصل: و ما اعزل. .